قرار رقم 781 لسنة 2021 م بشأن الإذن باتخاذ إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع وتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 781 لسنة 2021 م بشأن الإذن باتخاذ إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع وتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الاسكان والتعمير باتخاذ اجراءات التعاقد لتنفيذ مشروع الكورنيش البلدي بمدينة زليتن.

مادة 2 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,620,475 خمسة ملايين وستمائة وعشرون ألفا وأربعمائة وخمسة وسبعون دينارا لوزراة الاسكان والتعمير، للصرف منه على تنفيذ المشروع، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly