وعلى القرار رقم 622 لسنة 1981 م بإنشاء محكمة ابتدائية ببلدية الفاتح،
وعلى القرار رقم 664 لسنة 1981 م بإنشاء محكمة ابتدائية بترهونة،
قرر
مادة 1
تنشأ نيابة كلية في كل من بلديتي الفاتح وترهونة وتتحدد دائرة اختصاص الأولى بدائرة اختصاص محكمة الفاتح الابتدائية وتتحدد دائرة اختصاص الثانية بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.وينشر في الجريدة الرسمية.