قرار رقم 781 لسنة 1981 م بشأن إنشاء نيابتين كليتين
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م،
- وعلى القرار رقم 622 لسنة 1981 م بإنشاء محكمة ابتدائية ببلدية الفاتح،
- وعلى القرار رقم 664 لسنة 1981 م بإنشاء محكمة ابتدائية بترهونة،
قرر
مادة 1
تنشأ نيابة كلية في كل من بلديتي الفاتح وترهونة وتتحدد دائرة اختصاص الأولى بدائرة اختصاص محكمة الفاتح الابتدائية وتتحدد دائرة اختصاص الثانية بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.وينشر في الجريدة الرسمية.
- إبراهيم الفقيه حسن
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة
- صدر في 20 ذو الحجة 1390 من وفاة الرسول
- الموافق 18 أكتوبر 1981 م