قرار رقم 781 لسنة 1981 م بشأن إنشاء نيابتين كليتين

التاريخ: 22 مايو 2025

قرار رقم 781 لسنة 1981 م بشأن إنشاء نيابتين كليتين

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ نيابة كلية في كل من بلديتي الفاتح وترهونة وتتحدد دائرة اختصاص الأولى بدائرة اختصاص محكمة الفاتح الابتدائية وتتحدد دائرة اختصاص الثانية بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly