بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 25 – 1 – 5 المؤرخ في 1/ 01/2023.
وعلى ما عرضه السيد، وكيل الوزارة للشؤون التجارية.
مادة 1
يحدد سعر بيع وقود الكيروسين المستعمل في الأغراض التجارية والصناعية أو كمواد خام أولية في المنتجات المصنعة لأغراض التصدير على أساس النشرة العالمية لحوض البحر المتوسط بلاتس ماركت سكان.
مادة 2
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية التوزيع وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.