قرار رقم 78 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 78 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة

مادة 1

يحدد سعر بيع وقود الكيروسين المستعمل في الأغراض التجارية والصناعية أو كمواد خام أولية في المنتجات المصنعة لأغراض التصدير على أساس النشرة العالمية لحوض البحر المتوسط بلاتس ماركت سكان.

مادة 2

تتولى المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية التوزيع وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly