قرار رقم 78 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر بيع سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
- وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 25 – 1 – 5 المؤرخ في 1/ 01/2023.
- وعلى ما عرضه السيد، وكيل الوزارة للشؤون التجارية.
مادة 1
يحدد سعر بيع وقود الكيروسين المستعمل في الأغراض التجارية والصناعية أو كمواد خام أولية في المنتجات المصنعة لأغراض التصدير على أساس النشرة العالمية لحوض البحر المتوسط بلاتس ماركت سكان.
مادة 2
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية التوزيع وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- صدر في: 7/شعبان/1444
- الموافق 2/27/ 2023
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة