قرار رقم 78 لسنة 2022 م تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 78
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 78-2022-DEC-PM
قرار رقم 78 لسنة 2022 م تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار أمين عام مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل لجنة المشتريات بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 3739 المؤرخ في 2022/02/07 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء على النحو التالي:
1 | السيد، أمين عام مجلس الوزراء | رئيسا |
2 | السيد، أمين شؤون التنظيم | عضوا |
3 | السيد، مدير مكتب الشؤون الإدارية | عضوا |
4 | السيد، حسام حسين تنتوش | عضوا |
5 | مندوب عن مكتب الأمين العام | عضوا |
6 | مندوب عن إدارة المتابعة | عضوا |
7 | مندوب عن إدارة الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
8 | مندوب عن مكتب دعم القرار | عضوا |
9 | السيد، مدير مكتب التنمية البشرية | امين سر |
مادة 2
تمنح مكافأة مالية شهرية بقيمة 500 خمسمائة دينار للجنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/10 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.