Skip to main content

قرار رقم 78 لسنة 2022 م تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء 

10 فبراير 2022

قرار رقم 78 لسنة 2022 م تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • و على قرار أمين عام مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل لجنة المشتريات بديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 3739 المؤرخ في 2022/02/07 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء على النحو التالي: 

1السيد، أمين عام مجلس الوزراء رئيسا 
2السيد، أمين شؤون التنظيمعضوا 
3السيد، مدير مكتب الشؤون الإدارية عضوا 
4السيد، حسام حسين تنتوشعضوا 
5مندوب عن مكتب الأمين العام عضوا 
6مندوب عن إدارة المتابعة عضوا 
7مندوب عن إدارة الخارجية والتعاون الدولي عضوا 
8مندوب عن مكتب دعم القرارعضوا 
9السيد، مدير مكتب التنمية البشرية امين سر

مادة 2 

تمنح مكافأة مالية شهرية بقيمة 500 خمسمائة دينار للجنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/10 ميلادي