قرار رقم 78 لسنة 2022 م تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 78 لسنة 2022 م تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء على النحو التالي: 

1السيد، أمين عام مجلس الوزراء رئيسا 
2السيد، أمين شؤون التنظيمعضوا 
3السيد، مدير مكتب الشؤون الإدارية عضوا 
4السيد، حسام حسين تنتوشعضوا 
5مندوب عن مكتب الأمين العام عضوا 
6مندوب عن إدارة المتابعة عضوا 
7مندوب عن إدارة الخارجية والتعاون الدولي عضوا 
8مندوب عن مكتب دعم القرارعضوا 
9السيد، مدير مكتب التنمية البشرية امين سر

مادة 2 

تمنح مكافأة مالية شهرية بقيمة 500 خمسمائة دينار للجنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly