أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

10 فبراير 2022

قرار رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
  • كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  4100  المؤرخ في 2022/02/10 م.

قرر

المادة 1

يوافق على تخصيص العقار الواقع في مدينة طرابلس موقع قلاريا دى بونو، بكامل مرافقه والكائن بمدينة طرابلس وطرحه كمشروع استثماري تحت إدارة البلدية وفقاً للنظم المعمول بها قانوناً.وحدوده كالاتي:

  • شمالاً: شارع الاستقلال
  • غرباً: شارع القاهرة
  • شرقاً: شارع طهران
  • جنوباً: شارع 24 ديسمبر

المادة 2

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • صدر في 9 رجب 1443 هجرية 
  • الموافق 10/ 2/ 2022 ميلادي
  • رئيس مجلس الوزراء