قرار رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 78
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- رقم المُعَرِّف: 78-2022-DEC-COM
النصوص السارية
قرار رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
- كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4100 المؤرخ في 2022/02/10 م.
قرر
المادة 1
يوافق على تخصيص العقار الواقع في مدينة طرابلس موقع قلاريا دى بونو، بكامل مرافقه والكائن بمدينة طرابلس وطرحه كمشروع استثماري تحت إدارة البلدية وفقاً للنظم المعمول بها قانوناً.وحدوده كالاتي:
- شمالاً: شارع الاستقلال
- غرباً: شارع القاهرة
- شرقاً: شارع طهران
- جنوباً: شارع 24 ديسمبر
المادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
- صدر في 9 رجب 1443 هجرية
- الموافق 10/ 2/ 2022 ميلادي
- رئيس مجلس الوزراء