قرار رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 78
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- رقم المُعَرِّف: 78-2022-DEC-COM
النصوص السارية
قرار رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
- قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.
- كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4100 المؤرخ في 2022/02/10 م.
قرر
المادة 1
يوافق على تخصيص العقار الواقع في مدينة طرابلس موقع قلاريا دى بونو، بكامل مرافقه والكائن بمدينة طرابلس وطرحه كمشروع استثماري تحت إدارة البلدية وفقاً للنظم المعمول بها قانوناً.وحدوده كالاتي:
- شمالاً: شارع الاستقلال
- غرباً: شارع القاهرة
- شرقاً: شارع طهران
- جنوباً: شارع 24 ديسمبر
المادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
- صدر في 9 رجب 1443 هجرية
- الموافق 10/ 2/ 2022 ميلادي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.