قرار رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 78 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار

مجلس الوزراء

قرر

المادة 1

يوافق على تخصيص العقار الواقع في مدينة طرابلس موقع قلاريا دى بونو، بكامل مرافقه والكائن بمدينة طرابلس وطرحه كمشروع استثماري تحت إدارة البلدية وفقاً للنظم المعمول بها قانوناً.وحدوده كالاتي:

المادة 2

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly