Skip to main content

قرار رقم 78 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

5 مايو 2009

قرار رقم 78 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 5/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية وهم:

  1. عباس أحمد عمرو أبولاحباس.
  2. إدريس هوادي إمحمد الشريف.
  3. الباشير علي محمد غيث فاضل.
  4. طارق علي محمد سعيد.
  5. إسماعيل محمد سالم الحجاجي. 
  6. عبد المنعم محمد حسين الكرغلي.
  7. علي محمد بشير الشكاحي.
  8. انتصار میلاد محمد الضبيع.
  9. نجاة محمد علي الشيباني.
  10. در اين سليمان بلحاج.
  11. شعبان علي محمد أبوسنينة.
  12. عمر العماري محمد عبدالله.
  13. صلاح علي محمد معتوق.
  14. أبو القاسم العطاب رحومة العطاب.
  15. وفاء منير سالم البنغازي.
  16. لمياء محمد محمد الشريك.
  17. موسى أحمد منصور أصميدة.
  18. محمد المبروك أبو زيد البوزيدي.
  19. المختار أحمد حفيظ الصويعي.
  20. أسامة علي العربي الفيتوري.
  21. سمرقند الهادي عبد الرحمن المسلاتي.
  22. ربيعة الهادي المبروك حمودة.
  23. منير محمود محمد أبو شاقور.
  24. رضا العياش عبد المولى أبو نوارة.
  25. جميل حامد المهدي الطاهر.
  26. نهى عبد السلام سالم الهب.
  27. مفتاح عزوز عمر الطائشي.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه

  1. عبدالرحيم سالم فرج الخويلدي. بمكتب/ يوسف فيصل رمضان.
  2. محمد صالح الشوشان اعراس. بمكتب/ عبد الكريم محمد عكاشة.
  3. مراد رجب محمد السعودي. بمكتب/ محمد سالم شوشان.
  4. طارق خليفة أحمد الحواس. بمكتب/ خالد عمر أحمد المختار.
  5. نبيل سعد صالح الخوض. بمكتب/ محمد عبد السلام عريبي.
  6. سهير محمد عبد اللطيف. بمكتب/ سليمان الشماخي.
  7. أكرم محمد انويجي. بمكتب/ إسماعيل عبد القادر نصر.
  8. صديق علي مسعود خليفة. بمكتب/ أشرف الهاشمي امحمد.
  9. خالد علي أبو القاسم العائب. بمكتب/ خالد السيفاو عمر.
  10. خليفة عبدالله خليفة ماقوره بمكتب/ عبد العزيز سالم العجيلي.
  11. بسمة محمد نجيب جمعة عمر. بمكتب/ شريف عوض منسى الفائدي.
  12. أبو القاسم عبد السلام صالح. بمكتب/ علي الطاهر المهدي.
  13. فؤاد الصغير جمعة الشريف. بمكتب/ أشرف محمد عبد الله التركي.
  14. الصغير أبو القاسم الصابر. بمكتب/ فيصل عبدالله حرب.
  15. بدر محمد منصور الفاسي. بمكتب/ يوسف فيصل رمضان.
  16. نصر بن عزوز ضو الرقيق. بمكتب/ عريبي حميدة الشيبلي.
  17. طارق صالح خميس أيوب. بمكتب/ محمد سالم شوشان.
  18. عزالدين رمضان عمر حريبة. بمكتب/ عبد العزيز أحمد عمر .
  19. انتصار التومي ميلود. بمكتب/ بسيمة عيسى السحوبي.
  20. نوال عياد محمد أرحومة. بمكتب/ أبو القاسم محمد البوسيف.

مادة 3

ينقل للعمل بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، بناءً على طلبهما محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وهما:

  1. أحلام محمد المحجوب.
  2. يونس الفيتوري مفتاح.

ينقل للعمل بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، بناءً على طلبهما محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية، وهما:

  1. خديجة محمد ضو العلوص.
  2. أنور عاشور محمد جرافة.

مادة 4

يلغى قيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، بناء على طلبهم وهم: 

  1. عبد السلام عبد العزيز عثمان.
  2. عبدالسيد سعد العيساوي.
  3.  فرج ابراهيم علي الفقهي.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل