أدوات الوصول

Skip to main content

منشور بالإشاري رقم 2370 بشأن منح مزايا للأخوة الفلسطينيين المقيمين بالجماهيرية العظمى أسوة بإخوانهم الليبيين 

نشر في

منشور بالإشاري رقم 2370 بشأن منح مزايا للأخوة الفلسطينيين المقيمين بالجماهيرية العظمى أسوة بإخوانهم الليبيين 

  • الإخوة/ أمناء اللجنة الشعبية العامة للقطاعات

بعد التحية….

تنفيذا لما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 1376 و.ر المنعقد يومي الأربعاء والخميس 06 ,07 ذي القعدة الموافق 06,05 من شهر الحرث 1376 و.ر 2008 مسيحي، خلال تناولها بالدراسة والنقاش لما تضمنته مذكرة العرض بشأن حصر التشريعات التي صدرت ومن شأنها التعرض للتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات التي تخص الفلسطينيين بالجماهيرية العظمى.

كلفت إبلاغكم بأنها قررت منح مزايا للأخوة الفلسطينيين المقيمين بالجماهيرية العظمى أسوة بإخوانهم الليبيين وتتمثل هذه المزايا في حق التمتع بالإقامة والتقدم للعمل والحصول على رخصة مزاولة عمل أو مهنة أو حرفة أو صناعة علاوة على حق التعليم والعلاج.

نأمل التفضل باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية بالخصوص و التقيد بما ورد أعلاه.

والسلام عليكم

  • الكاتب العام المكلف
  • محمد أبوبكر الديب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.