قرار رقم 78 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ علي أحمد محمد هيلبو محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.