قرار رقم 78 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 78 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة  1 

يقيد الأخ/ علي أحمد محمد هيلبو محرر عقود بدائرة محكمة زليتن الابتدائية.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly