قرار رقم 78 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
تقرر ما يلي
مادة 1
قيد الأختان الآتية اسماؤهما محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.