Skip to main content

قرار رقم 78 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود

17 نوفمبر 1998

قرار رقم 78 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1998/11/17 إفرنجي.

تقرر ما يلي

مادة 1

قيد الأختان الآتية اسماؤهما محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. دلال سعد الدين المسعودى.
  2. فوزية عبد القادر الحمروني.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود