قرار رقم 78 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 78 لسنة 1998 م بشأن قيد بعض محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

تقرر ما يلي

مادة 1

قيد الأختان الآتية اسماؤهما محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. دلال سعد الدين المسعودى.
  2. فوزية عبد القادر الحمروني.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly