قرار رقم 78 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط
اللجنة الشعبية العامة،،
قررت
مادة 1
يزاد رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط بقيمة قدرها 5.9 تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليصبح إجمالى رأس مال الشركة 25 خمسة وعشرين مليون دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.