Skip to main content

قرار رقم 78 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط

30 مارس 1998

قرار رقم 78 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وبناء على مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة رقم 2 لسنة 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يزاد رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط بقيمة قدرها 5.9 تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليصبح إجمالى رأس مال الشركة 25 خمسة وعشرين مليون دينار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 2/ ذى القعدة
  • الموافق: 30/ الربيع/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.