Skip to main content

قرار رقم 78 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط

30 مارس 1998

قرار رقم 78 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وبناء على مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة رقم 2 لسنة 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يزاد رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط بقيمة قدرها 5.9 تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليصبح إجمالى رأس مال الشركة 25 خمسة وعشرين مليون دينار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 2/ ذى القعدة
  • الموافق: 30/ الربيع/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة