قرار رقم 78 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 78 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يزاد رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط بقيمة قدرها 5.9 تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليصبح إجمالى رأس مال الشركة 25 خمسة وعشرين مليون دينار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly