قرار رقم 78 لسنة 1998 م بزيادة رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وبناء على مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة رقم 2 لسنة 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يزاد رأس مال الشركة الوطنية لحفر آبار النفط بقيمة قدرها 5.9 تسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ليصبح إجمالى رأس مال الشركة 25 خمسة وعشرين مليون دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 2/ ذى القعدة
- الموافق: 30/ الربيع/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة