Skip to main content

قرار رقم 779 لسنة 2024 م بإنشاء مختبر مرجعي ببلدية غريان

16 ديسمبر 2024

قرار رقم 779 لسنة 2024 م بإنشاء مختبر مرجعي ببلدية غريان

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب عميد بلدية غريان رقم 2176 المؤرخ في 08/ 11/ 2023 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الصحة رقم 21028 المؤرخ في 12/ 06/ 2024 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18288 المؤرخ في 2024/11/11 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

ينشأ مختبر مرجعي ببلدية غريان، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة، وينظم عمل المختبر وفقا للتشريعات النافذة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 14 جمادى الآخر 1446 هجري
  • الموافق: 2024/12/16 میلادی