قرار رقم 779 لسنة 2024 م بإنشاء مختبر مرجعي ببلدية غريان

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 779 لسنة 2024 م بإنشاء مختبر مرجعي ببلدية غريان

مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

ينشأ مختبر مرجعي ببلدية غريان، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة، وينظم عمل المختبر وفقا للتشريعات النافذة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly