قرار رقم 779 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000.000 مائتا مليون دينار ليبي لصالح هيئة السلامة الوطنية، لتغطية المصروفات الضرورية والعاجلة خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 766 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اص ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.