قرار رقم 779 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 779
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
التشريعات الملغاة
قرار رقم 779 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقه لحكومة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 766 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000.000 مائتا مليون دينار ليبي لصالح هيئة السلامة الوطنية، لتغطية المصروفات الضرورية والعاجلة خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 766 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اص ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 23/جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق 2021/12/28 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.