أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 779 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

نشر في

قرار رقم 779 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقه لحكومة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 766 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000.000 مائتا مليون دينار ليبي لصالح هيئة السلامة الوطنية، لتغطية المصروفات الضرورية والعاجلة خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 766 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اص ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 23/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/28 میلادی