قرار رقم 779 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 779 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 200,000,000.000 مائتا مليون دينار ليبي لصالح هيئة السلامة الوطنية، لتغطية المصروفات الضرورية والعاجلة خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 766 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اص ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly