Skip to main content

قرار رقم 779 لسنة 1994 م 1423 م بإعفاء شركة من تقديم خطابي ضمان

14 نوفمبر 1994

قرار رقم 779 لسنة 1994 م 1423 م بإعفاء شركة من تقديم خطابي ضمان

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على لائحة العقود الإدارية، وتعديلاتها.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بكتابه رقم م أ . 4 . 229 المؤرخ في 1/ 11/ 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
تعفى الشركة العامة لحفر آبار المياه من تقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة، وخطاب الضمان النهائي عن تنفيذها لأعمال العقد رقم 4 لسنة 1423 ميلادية بشأن حفر (6000) ستة آلاف متر طولي بمنطقة الهروج الأسود.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 10 جمادى الآخرة 1404 و.ر
  • الموافق 14 الحرث 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.