Skip to main content

قرار رقم 779 لسنة 1994 م 1423 م بإعفاء شركة من تقديم خطابي ضمان

14 نوفمبر 1994

قرار رقم 779 لسنة 1994 م 1423 م بإعفاء شركة من تقديم خطابي ضمان

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على لائحة العقود الإدارية، وتعديلاتها.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بكتابه رقم م أ . 4 . 229 المؤرخ في 1/ 11/ 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
تعفى الشركة العامة لحفر آبار المياه من تقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة، وخطاب الضمان النهائي عن تنفيذها لأعمال العقد رقم 4 لسنة 1423 ميلادية بشأن حفر (6000) ستة آلاف متر طولي بمنطقة الهروج الأسود.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 10 جمادى الآخرة 1404 و.ر
  • الموافق 14 الحرث 1423 م