قرار رقم 779 لسنة 1994 م 1423 م بإعفاء شركة من تقديم خطابي ضمان

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 779 لسنة 1994 م 1423 م بإعفاء شركة من تقديم خطابي ضمان

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تعفى الشركة العامة لحفر آبار المياه من تقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة، وخطاب الضمان النهائي عن تنفيذها لأعمال العقد رقم 4 لسنة 1423 ميلادية بشأن حفر (6000) ستة آلاف متر طولي بمنطقة الهروج الأسود.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly