قرار رقم 778 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يوليو 2019
- رقم التشريع: 778
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 778 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2013 م.في شأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 م.بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2016 ميلادي.بشأن إنشاء هيئات عامة، وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقم 100 المؤرخ في 2019/5/8 م.
- وعلى كتاب وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات رقم ه.م.2019/81 المؤرخ في 2019/5/12 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين وتنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تتولى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط ووضع البرامج التنفيذية للتشريعات النافذة في مجال عمل الهيئة وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاطات الهيئة محليا ودوليا،ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- رعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- دراسة التشريعات المنظمة لعمل الهيئة واقتراح ما يلزم بشأنها.
- إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الخاصة بعمل الهيئة والجهات التابعة لها.
- القيام بأعمال المعلومات والأرشفة والتوثيق الإلكتروني وتطوير قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتعلقة بنشاط الهيئة.
- تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بنشاط الهيئة التي تكون ليبيا طرفا فيها، والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بعمل الهيئة.
- الإشراف على الجهات التابعة لها ومتابعتها واقتراح ما يلزم بشأنها.
- إعداد برنامج متكامل لتطوير الإدارات والفروع التابعة للهيئة وتأهيل الموارد البشرية لخلق كوادر تتميز بالمصداقية والقدرة على التغيير والابتكار و محفزة للأداء.
- وضع البرامج اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة لتدريب وتأهيل أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين لاكتساب مهارات حرفية والاستفادة منها في إقامة مشاريع استثمارية صغرى ومتوسطة.
مادة 3
رئيس الهيئة ويختص بما يلي:
- تحديد السياسات العامة للهيئة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهدافها.
- الإشراف على سير العمل بالهيئة، وإدارة وتوجيه أعمالها وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.
- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي وتسمية مسؤولي الوظائف القيادية بالهيئة وفق المعايير المعتمدة والتشريعات النافذة.
- الإشراف على إعداد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وعرضها للاعتماد من الجهات ذات الاختصاص.
- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالهيئة وإبرام عقود العمل بناء على الملاكات الوظيفية المعتمدة في حدود الصلاحيات المقررة في التشريعات النافذة.
- تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير، وأمام القضاء.
- توقيع العقود ذات العلاقة بنشاط الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
- الإشراف على إعداد دليل المعلومات فيما يخص عمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص
- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة وإحالتها لرئيس مجلس الوزراء.
- أي مهام أخرى تسند إليه وفق التشريعات النافذة.
مادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من التقسيمات التنظيمية الآتية:
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- إدارة تنمية الموارد البشرية.
- إدارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
- إدارة رعاية ذوي الإعاقة المستديمة.
- إدارة التخطيط والإحصاء.
- مكتب رئيس الهيئة.
- مكتب التعاون الدولي.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب المتابعة.
- مكتب الإعلام.
- مكتب تقنية المعلومات.
مادة 5
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بالمهام التالية:
- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمالية والمنشورات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالهيئة ومباشرة شؤونهم الوظيفية من تعيين ونقل وندب وإعارة ولجازات وغيرها، وتقديم الخدمات الإدارية لهم.
- تنظيم ملفات الموظفين،وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
- تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية،وإعداد الملاك الوظيفي، ووصف وتوصيف الوظائف بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
- توفير وسائل النقل الخفيف لجميع الإدارات والمكاتب وتنظيم استعمالها وتراخيصها وتأمينها وصيانتها وتوثيقها.
- القيام بتوثيق وتوزيع المراسلات المختلفة الصادرة من الهيئة والواردة إليها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن استخراج البطاقات الشخصية ومستندات السفر والعمل على تقديم المساعدات اللازمة في المناسبات الاجتماعية.
- تخطيط وتوجيه وتنسيق أنشطة العلاقات العامة للهيئة.
- تنظيم كافة العلاقات مع الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة.
- متابعة برنامج العمل اليومي فيما يخص الخدمات اللوجستية التي تقوم بها الإدارة والتنسيق في الحجوزات الفندقية والطيران.
- تعميم التشريعات و المناشير والتعليمات ذات العلاقة على جميع التقسيمات التنظيمية بالهيئة وغيرها من الجهات التابعة لها.
- تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها، واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
- التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية وضمان حفظها في ملفات الموظفين.
- القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على البريد الصادر والوارد وأعمال النسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
- إعداد مشروع الميزانية التسييرية للهيئة والمشاركة في مناقشتها مع وزارة المالية لاعتمادها.
- تنفيذ الميزانية ومسك السجلات اللازمة و الدفاتر وإعداد القيود المحاسبية واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة.
- إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي وأقساط القروض والسلف وغيرها، والعمل على تسديدها في مواعيدها.
- متابعة تحصيل إيرادات الهيئة وديونها لدى الغير مع الجهات المختصة وتضمينها بالتقارير.
- القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة وتحديد احتياجات الهيئة من المشتريات.
- القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي تقوم الهيئة بشرائها.
- القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة، وكذلك الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي للهيئة.
- المحافظة على أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها،وتجديد وثائق التأمين على مقارها وممتلكاتها.
- القيام بأعمال الجرد السنوى وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
- المشاركة في إعداد الردود على تقرير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة.
- توفير كافة الاحتياجات والأعمال والخدمات في الهيئة.
- القيام بأعمال العلاقات العامة والترجمة الخاصة بالهيئة.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل.
- أي أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى مع اختصاصاتها.
مادة 6
إدارة تنمية الموارد البشرية وتختص بما يلي:
- اقتراح سياسات ولوائح التدريب وفق متطلبات الهيئة.
- إعداد الخطط العامة للتدريب والتطوير ووضع البرامج الخاصة بها وتحديد الاحتياجات واللوازم الضرورية لها.
- إعداد البيانات والتقارير والخطط والبرامج التي تستهدف تنمية وتطوير الموارد البشرية بالهيئة وتحسين وتقييم مستوى الأداء بها.
- تحويل البرامج إلى مشروعات تدريبية صالحة للتنفيذ واقتراح الميزانية اللازمة لها.
- المشاركة في إعداد الموازنة التقديرية المتعلقة بمجال التدريب والتطوير.
- إعداد وتحليل البيانات الإحصائية عن أوضاع التدريب في الداخل والخارج والنظر في طلبات الترشيح.
- المساهمة في إعداد برامج التأهيل والتطوير الذاتي عن طريق الاتصال بالمعاهد والمؤسسات التدريبية ومراكز التكوين والتدريب.
- إعداد برامج تدريبية للموظفين الجدد بالهيئة لتعريفهم بأعمالهم وزيادة قدراتهم وتنمية كفاءاتهم.
- اقتراح الخطط التدريبية لرفع الكفاءة للعاملين بالهيئة والعاملين الجدد،والميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بها، والإشراف على تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية.
- الإشراف على المتدربين بالداخل والخارج التابعين للهيئة وإعداد التقارير والبيانات عنهم وبيان مدى تقدمهم ومتابعتهم.
- دراسة الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج وإيجاد الحلول لها.
- وضع البرامج اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة لتدريب وتأهيل أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين لاكتساب مهارات حرفية والاستفادة منها في إقامة مشاريع استثمارية صغرى ومتوسطة.
- متابعة توزيع المنح الخاصة بالهيئة لكل فئاتها لغرض الإيفاد بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
- تنفيذ ما يسند إليها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
إدارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وتختص بما يلي:
- إعداد ضوابط حصر وتحديد الشهداء بالتعاون مع باقي الوزارات والجهات ذات العلاقة.
- حصر أسر الشهداء وتجميع البيانات عنهم.
- حصر الشهداء والمفقودين وتوثيقهم.
- الإشراف على تقديم الدعم المعنوي لأسر الشهداء والمفقودين.
- الإشراف على تقديم الرعاية لأسر الشهداء والمفقودين كالرعاية الاجتماعية والصحية والتأمين.
- وضع الآليات المناسبة لتوزيع المنح الخاصة وما تقرره الهيئة لأسر الشهداء والمفقودين.
- إعداد كافة الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالشهداء والتي تطلبها المنظمات والهيئات المحلية والدولية.
- القيام بالزيارات الميدانية وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر الشهداء والمفقودين.
- وضع الآليات المناسبة لتوزيع المنح الخاصة بتأدية فريضة الحج لأسر الشهداء والمفقودين.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
- تنفيذ ما يسند إليها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
إدارة رعاية ذوي الإعاقة المستديمة وتختص بما يلي:
- اقتراح السياسة الكفيلة بتمكين ذوي الإعاقة والمشاركة في رسم سياسية الفئة.
- إعداد قاعدة بيانات إحصائية لأفراد فئة ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير وما يتبعها من أحداث متعاقبة يتم ضمهم للهيئة بقرار من الجهات التشريعية.
- تحديد تصنيف الفئات المذكورة بالقانون رقم 4 لسنة 2013 م وبرمجة ذلك في منظومات آلية ليسهل الرجوع إليها.
- التحقيق من انطباق المعايير والضوابط المقررة في أحكام القانون على المستهدفين بالانتساب لهذه الفئة.
- الإشراف على تقديم الرعاية الصحية والدعم المعنوي للفئة.
- التنسيق مع كافة الجهات بشأن وضع الآليات المناسبة لتوزيع المنح الخاصة بما تقرره الهيئة للفئة.
- التنسيق مع اللجان المحددة بالقانون وتوفير الدعم في سبيل أداء مهامها وتقديم كافة الإحصائيات المتعلقة بالفئة والتي تطلبها المنظمات والهيئات المحلية والدولية.
- إعداد التقارير الدورية عن العمل الإدارة.
- تنفيذ ما يسند إليها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
إدارة التخطيط والإحصاء وتختص بما يلي:
- وضع الخطط وتقديم المقترحات للمشاريع الخاصة بإستراتيجية الهيئة.
- إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بعمل الهيئة.
- وضع الخطط الإستراتيجية المتعلقة بعمل الهيئة.
- المشاركة في إبداء الرأي والمشورة في مجال التنظيم والإدارة واقتراح تطوير النظم المعمول بها في الهيئة.
- المشاركة في إعداد الميزانية.
- المشاركة في إعداد تقارير تنفيذ المشاريع المتعلقة بميزانية التحول النقدية للجهات المختصة.
- جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة الهيئة وتصنيفها وتبويبها وحفظها ومعالجتها واستخراج المعلومات وإعداد التقارير المطلوبة منها وجعلها ميسرة ومتاحة للاستعمال.
- وضع إطار عام لتوحيد الجداول الإحصائية والتقارير المطلوبة من كافة الجهات المحلية أو الدولية.
- تصميم نماذج وتقارير نمطية لجمع البيانات.
- تقديم إحصائيات ومعلومات تفيد الهيئة لتحقيق أهدافها.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
- تنفيذ ما يسند إليها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
مكتب تقنية المعلومات ويختص بما يلي:
- تقديم الاستشارات الفنية عن استخدام الحاسب الآلي لرفع كفاءة الموظفين والتوعية الإرشادية لاستعمالات تقنية الحاسوب بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
- التعاون مع الجهات الداخلية والخارجية المعنية بالشهداء والمفقودين من خلال المواقع الإلكترونية وإيجاد آليات ربط موقع الهيئة بالمواقع الأخرى لتبادل المعلومات والبيانات وتوفير البرمجيات الإلكترونية.
- الدعم الفني والدوري للنظم المعلوماتية المستخدمة في الهيئة.
- استخدام الأنظمة الحديثة وتبادل المعلومات والبيانات بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لتخزين البيانات وإيجاد آلية لحمايتها.
- العمل على إنشاء وإدارة ومتابعة شبكة الحواسيب الداخلية بالهيئة والاستفادة من جميع التقنيات المتوفرة بالشبكات في تبادل البيانات والمعلومات.
- تقديم الدعم الفني للأجهزة والبرامج وإجراء عمليات الصيانة وإصلاح الأعطال لتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.
- الإشراف والمتابعة للشبكات التقنية السلكية واللاسلكية وصيانتها.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- تنفيذ ما يسند له من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 11
مكتب المتابعة ويختص بما يلي:
- متابعة تنفيذ القرارات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات الصادرة عن الهيئة.
- متابعة تنفيذ ما يحال إلى رئيس الهيئة من قرارات وكتابات مجلس الوزراء التي تخص عمل الهيئة.
- متابعة تقارير المهام الرسمية وأعمال اللجان المشكلة من قبل رئيس الهيئة.
- متابعة إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص الهيئة.
- المتابعة الميدانية لأنشطة الهيئة واستقراء المشاكل ووضع الحلول لتحقيق المعدلات المستهدفة لها.
- المتابعة الإدارية والميدانية للمشروعات الاستثمارية المملوكة للهيئة،ومدى تحقيقها لأهدافها التي أقيمت من أجلها.
- مراجعة وتحليل التقارير الواردة من الإدارات والمكاتب.
- متابعة قيام الإدارات والمكاتب بالهيئة بموافاة الإدارة بتقاريرها التي تقدمها عن سير العمل وفقا للأسلوب المقرر في هذا الشأن في المواعيد المحددة.
- المتابعة الدورية لمكاتب وفروع الهيئة بالمناطق وتقديم تقارير عن سير العمل بها.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- تنفيذ ما يسند إليها من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 12
مكتب رئيس الهيئة ويختص بما يلي:
- تنظیم اتصالات ومقابلات رئيس الهيئة وتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها.
- تلقي المكاتبات والتقارير التي ترد إلى الهيئة واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها على رئيس الهيئة.
- تنظيم اجتماعات ولقاءات رئيس الهيئة وإعداد ما يتطلبه من توثيق لجدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات.
- متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدر عن رئيس الهيئة.
- تسجيل وتوثيق وختم كافة القرارات والتوجيهات الصادرة عن رئيس الهيئة وتعميمها والاحتفاظ بالسجلات التي تنظم ذلك.
- توثيق وحفظ محاضر الاجتماعات التي تخص رئيس الهيئة بعضويته أو رئاسته.
- الإشراف على توزيع الموضوعات على المكاتب والفروع بالمناطق حسب تعليمات رئيس الهيئة.
- التنسيق في إجراءات شؤون المكاتب والفروع بالمناطق وعرضها على رئيس الهيئة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- تنفيذ ما يسند إليه من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
مكتب التعاون الدولي ويختص بما يلي:
- متابعة المحاضر والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة والمتعلقة بعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- الاتصال بالجهات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيئة والتنسيق معها وفق ما يكلف به.
- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات في المنظمات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الوثائق والمستندات المتعلقة بها وحفظها.
- اقتراح المشاركة في المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات المتعلقة بمجال عمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- متابعة الاتفاقيات وأعمال اللجان المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة.
- المشاركة في الإعداد للمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقيمها الهيئة أو التي تشارك فيها وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالهيئة وخارجها.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- تنفيذ ما يسند إليه من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 14
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
- إعداد وصياغة مشروعات القرارات وختمها وترقيمها وتسجيلها.
- إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليه من رئيس الهيئة أو الإدارات والمكاتب التابعة للهيئة، وإعداد المذكرات القانونية بالخصوص.
- متابعة القضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها، وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
- المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تعتزم الهيئة إبرامها من الناحية القانونية، والتأكد من سلامة بنودها وضمان حقوق الهيئة فيها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
- المشاركة في أعمال اللجان ذات العلاقة باختصاصه.
- استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية.
- حفظ ومتابعة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة،وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل الهيئة.
- إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى المحالة من رئيس الهيئة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- ما يكلف به من مهام وفق التشريعات النافذة.
مادة 15
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
- مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية للهيئة والتأكيد من أن تلك الأذونات أعدت بالطريقة الصحيحة و طبقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها وما يرفق بها من مستندات مؤيدة الاستحقاق الصرف.
- مراجعة العهد واستعادتها والتأكد من الالتزام بحدود الصرف.
- مراجعة استمارات وكشوفات المرتبات وما في حكمها والمكافآت والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة.
- المشاركة في أعمال الجرد السنوي و القيام بالجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية للمخازن.
- مراجعة الإجراءات المالية لكافة التعاقدات التي تجريها الهيئة.
- التحقق من مشروعية أوجه الصرف.
مادة 16
مكتب الإعلام ويختص بما يلي:
- تنفيذ السياسة الإعلامية للهيئة وتغطية أنشطته بالتنسيق مع الجهات والإدارات ذات العلاقة.
- الاطلاع على ما تتداوله وسائل الإعلام المختلفة من الموضوعات التي تخص الحكومة وعرضها على رئيس الهيئة.
- إعداد وإنتاج الأعمال والبرامج الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعات والنشرات الإعلامية التي تخص الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على أعمال الطباعة والتصوير والتجليد التي تتعلق بعمل الهيئة.
- إعداد خطة إعلامية بهدف التعريف بنشاط الهيئة.
- المساهمة في تنظيم وعقد الندوات المختلفة لمناقشة القضايا التي تدخل ضمن برنامج الهيئة.
- إعداد النشرات والدوريات الإعلامية التي تصدرها الهيئة بالتنسيق مع الإدارات المعنية في مجال عملها.
- تنظيم المقابلات مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتوثيقها والإشراف على تنظيم المقابلات والمؤتمرات الصحفية لرئيس الهيئة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- تنفيذ ما يسند إليه من مهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 17
يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 18
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف حكمه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 6/ ذي القعدة/1440ه
- الموافق: 2019/7/9 م