قرار رقم 778 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة البعثات الدراسية
- تاريخ: 15 أكتوبر 1985
- رقم التشريع: 778
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 778 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة البعثات الدراسية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن لائحة البعثات الدراسية الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 1979 م وتعديلاته.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بخطابه المؤرخ في 25 مارس 1985 م.
- وعلى ما عرضه أمناء اللجنة الشعبية العامة للتعليم و اللجنة الشعبية العامة للجامعات ولجنة أمناء مراكز البحث العلمي بالكتاب رقم أ/ج /2027/2 المؤرخ في 3 أكتوبر 1985 م.
قررت
مادة 1
تستبدل بنصوص المواد ( 22، 27، 30) من قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بلائحة البعثات الدراسية المشار اليه النصوص الآتية:
” مادة 22
يمنح المبعوث المتزوج متى كان مصحوبا بزوجته أو أطفاله من تاريخ وصوله لمقر دراسته، علاوة تعادل (50%) خمسين بالمائة من قيمة المكافأة الشهرية على ألا تكون الزوجة موفدة في بعثة دراسية ويستمر صرفها طيلة اقامة الزوجة أو الأطفال في بلد الدراسة و توقف اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ مغادرة الزوجة والأطفال بلد الدراسة ولا يعتد بالاذن الممنوح لغرض الزواج من غير العربية في هذا الصدد.
كما تمنح هذه العلاوة للزوجة الموفدة بذات الشروط إذا لم يكن زوجها موفدا طبقا لهذه اللائحة وعلى أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية”.
” مادة 27
تتحمل أمانة الجامعات دفع الرسوم الدراسية وبدل الكتب والأدوات العلمية خلال دراسة اللغة والدراسة الأكاديمية الجامعية أو العليا لزوجة المبعوث أو لزوج المبعوثة متى كان متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكذلك لأبناء الذين وصلوا المرحلة الجامعية اذا التحقوا بالدراسة في البلد الموفد اليه المبعوث ويتمتعون بهذا الحق متى كان الإيفاد قائما بالنسبة للمبعوث”.
” مادة 30
يمنح المبعوث وزوجه وأولاده القصر المرافقين له تذاكر سفر بالطائرة بالدرجة السياحية من الجماهيرية الى مقر دراسته في الحالات التالية:
- أ. لدى سفره للمرة الأولى وذلك مع وزن إضافي لا يجاوز عشرين كيلو جراما كما يمنح عند العودة النهائية وزنا اضافيا لا يجاوز خمسة وأربعين كيلو جراما للأعزب وسبعين کیلو جرام للمتزوج.
- ب. إذا توفي أحد الزوجين أو أحد والديهما أو أحد أبنائهما، على أن يكون السفر والعودة لمقر الدراسة خلال شهر واحد من تاريخ الوفاة.
- ج. إذا استدعته الجهة الموفدة أو المكتب الثقافي في الحالات التي تستوجب حضوره شخصيا لعمل رسمي بشرط ألا يؤثر هذا الاستدعاء على برنامجه الدراسي.
- د. بعد مضي سنتين دراسيتين كاملتين و يشترط أن تتم الزيارة بداية ونهاية خلال العطلة الصيفية. ويتعين للحصول على التذاكر في هذه الحالة أن يقدم المبعوث شهادة معتمدة من الجامعة التي يدرس بها تفيد بأنه قد أدى كل متطلبات العام الدراسي بنجاح، وعلى المبعوث أن يغادر أرض الوطن الى مقر دراسته قبل بداية العام الدراسي الجديد بسبعة أيام على الأقل.
- هـ. كلما اقتضت دراسة المبعوث القيام بدراسة حقلية ميدانية داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. على أن يسري حكم هذه المادة على المبعوث سواء كان ذکراً أو أنثى”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 15 أكتوبر 1985 م.