قرار رقم 778 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة البعثات الدراسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 778 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة البعثات الدراسية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تستبدل بنصوص المواد ( 22، 27، 30) من قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بلائحة البعثات الدراسية المشار اليه النصوص الآتية:

” مادة 22 

يمنح المبعوث المتزوج متى كان مصحوبا بزوجته أو أطفاله من تاريخ وصوله لمقر دراسته، علاوة تعادل (50%) خمسين بالمائة من قيمة المكافأة الشهرية على ألا تكون الزوجة موفدة في بعثة دراسية ويستمر صرفها طيلة اقامة الزوجة أو الأطفال في بلد الدراسة و توقف اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ مغادرة الزوجة والأطفال بلد الدراسة ولا يعتد بالاذن الممنوح لغرض الزواج من غير العربية في هذا الصدد.

كما تمنح هذه العلاوة للزوجة الموفدة بذات الشروط إذا لم يكن زوجها موفدا طبقا لهذه اللائحة وعلى أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية”.

” مادة 27

تتحمل أمانة الجامعات دفع الرسوم الدراسية وبدل الكتب والأدوات العلمية خلال دراسة اللغة والدراسة الأكاديمية الجامعية أو العليا لزوجة المبعوث أو لزوج المبعوثة متى كان متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وكذلك لأبناء الذين وصلوا المرحلة الجامعية اذا التحقوا بالدراسة في البلد الموفد اليه المبعوث ويتمتعون بهذا الحق متى كان الإيفاد قائما بالنسبة للمبعوث”.

” مادة 30

يمنح المبعوث وزوجه وأولاده القصر المرافقين له تذاكر سفر بالطائرة بالدرجة السياحية من الجماهيرية الى مقر دراسته في الحالات التالية: 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly