Skip to main content

قرار رقم 777 لسنة 2024 م بإنشاء مركز للدم مركزي ببلدية غريان

16 ديسمبر 2024

قرار رقم 777 لسنة 2024 م بإنشاء مركز للدم مركزي ببلدية غريان

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م، بشأن المسئولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب عميد بلدية غريان رقم 2176 المؤرخ في 08/ 11/ 2023 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الصحة رقم 21028 المؤرخ في 2024/06/12 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18288 المؤرخ في 2024/11/11 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

ينشأ مركز للدم مركزي ببلدية غريان، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة، وينظم عمل المركز وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 14 جمادى الآخر 1446 هجري
  • الموافق: 2024/12/16 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.