قرار رقم 777 لسنة 2024 م بإنشاء مركز للدم مركزي ببلدية غريان

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 777 لسنة 2024 م بإنشاء مركز للدم مركزي ببلدية غريان

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

ينشأ مركز للدم مركزي ببلدية غريان، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الصحة، وينظم عمل المركز وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly