قرار رقم 777 لسنة 2019 م اعتماد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص
9 يوليو 2019
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يوليو 2019
- رقم التشريع: 777
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 777 لسنة 2019 م اعتماد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعدالاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ-3-أغسطس 2011 م, وتعدیلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ17/دیسمبر/2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادیة بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة.2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 2013 میلادیة،بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للشحن الجوي وتقریر بعض الأحكام.
- وعلى كتاب مدیر عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 1/250 المؤرخ.م 2019/05/15.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتمد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في:6/ذو القعدة/1440ھ.
- م 2019/7/9