أدوات الوصول
قرار رقم 777 لسنة 2019 م اعتماد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعدالاطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.