أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 777 لسنة 2019 م اعتماد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص

نشر في

قرار رقم 777 لسنة 2019 م اعتماد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعدالاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ-3-أغسطس 2011 م, وتعدیلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ17/دیسمبر/2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادیة بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة.2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 2013 میلادیة،بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للشحن الجوي وتقریر بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب مدیر عام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص رقم 1/250 المؤرخ.م 2019/05/15.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1   

تعتمد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في:6/ذو القعدة/1440ھ.
  • م 2019/7/9