قرار رقم 777 لسنة 2019 م اعتماد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 777 لسنة 2019 م اعتماد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعدالاطلاع

قرر

مادة 1   

تعتمد اللائحة المالية للجهاز التنفيذي للطيران الخاص المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly