Skip to main content

قرار رقم 776 لسنة 2024 م بترفيع مركز صحي بمحلة الوسط القواسم إلى مستشفى القواسم قروي

16 ديسمبر 2024

قرار رقم 776 لسنة 2024 م بترفيع مركز صحي بمحلة الوسط القواسم إلى مستشفى القواسم قروي

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا- رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
  • وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رقم 329 المؤرخ في 24/06/09 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18233 المؤرخ في 10/ 11/ 2024 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

يرفع المركز الصحي بمحلة الوسط القواسم إلى مستشفى القواسم قروي، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 14 جمادى الآخر 1446 هجري
  • الموافق: 2024/12/16 میلادی