قرار رقم 776 لسنة 2024 م بترفيع مركز صحي بمحلة الوسط القواسم إلى مستشفى القواسم قروي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 776 لسنة 2024 م بترفيع مركز صحي بمحلة الوسط القواسم إلى مستشفى القواسم قروي

مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

يرفع المركز الصحي بمحلة الوسط القواسم إلى مستشفى القواسم قروي، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly