قرار رقم 776 لسنة 1994 م 1423 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تحديد المكافأة المالية المقررة لطلبة كلية الطب في سنوات الامتياز
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة بتقرير مكافأة مقطوعة لطلبة كلية الطب في سنوات الامتياز الصادر في 8/ 12/ 1977م، وتطبق في شأن تحديد مكافأة الطلبة المذكورين أحكام لائحة التدريب المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.