Skip to main content

قرار رقم 776 لسنة 1994 م 1423 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تحديد المكافأة المالية المقررة لطلبة كلية الطب في سنوات الامتياز

9 نوفمبر 1994

قرار رقم 776 لسنة 1994 م 1423 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تحديد المكافأة المالية المقررة لطلبة كلية الطب في سنوات الامتياز

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة بتقرير مكافأة مقطوعة لطلبة كلية الطب في سنوات الامتياز الصادر في 8/ 12/ 1977م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1990م بإصدار لائحة التدريب.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بكتابه رقم 3966 المؤرخ في 22 / 10 / 1423 ميلادية.

قررت

مادة 1
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة بتقرير مكافأة مقطوعة لطلبة كلية الطب في سنوات الامتياز الصادر في 8/ 12/ 1977م، وتطبق في شأن تحديد مكافأة الطلبة المذكورين أحكام لائحة التدريب المشار إليها.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 5 جمادى الأولى 1404 و.ر
  • الموافق تاريخ 9 الحرث 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.