قرار رقم 776 لسنة 1994 م 1423 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تحديد المكافأة المالية المقررة لطلبة كلية الطب في سنوات الامتياز
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة بتقرير مكافأة مقطوعة لطلبة كلية الطب في سنوات الامتياز الصادر في 8/ 12/ 1977م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 97 لسنة 1990م بإصدار لائحة التدريب.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بكتابه رقم 3966 المؤرخ في 22 / 10 / 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة بتقرير مكافأة مقطوعة لطلبة كلية الطب في سنوات الامتياز الصادر في 8/ 12/ 1977م، وتطبق في شأن تحديد مكافأة الطلبة المذكورين أحكام لائحة التدريب المشار إليها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 5 جمادى الأولى 1404 و.ر
- الموافق تاريخ 9 الحرث 1423 م