قرار رقم 775 لسنة 2024 م بترفيع مركز صحي أبو زيان إلى مستشفى قروي
16 ديسمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 775
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 775-2024-DEC-COM
قرار رقم 775 لسنة 2024 م بترفيع مركز صحي أبو زيان إلى مستشفى قروي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
- وعلى كتاب عميد بلدية غريان رقم 2178 المؤرخ في 08/ 11/ 2024 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الصحة رقم 21028 المؤرخ في 12/ 06/ 2024 م.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18233 المؤرخ في 10/ 11/ 2024 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
يرفع المركز الصحي أبو زيان إلى مستشفى قروي، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 14 جمادى الآخر 1446 هجري
- الموافق: 2024/12/16 میلادی