قرار رقم 775 لسنة 2024 م بترفيع مركز صحي أبو زيان إلى مستشفى قروي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 775 لسنة 2024 م بترفيع مركز صحي أبو زيان إلى مستشفى قروي

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

يرفع المركز الصحي أبو زيان إلى مستشفى قروي، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة.

مادة 2

يتولى المستشفى الاختصاصات الموكلة له وفقا للتشريعات النافذة والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات القروية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly