أدوات الوصول
قرار رقم 775 لسنة 2021 م بشأن ترفيع مركز صحي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يرفع المركز الصحي ناصر ببلدية الزاوية الجنوب إلى مستشفى قروي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.