قرار رقم 775 لسنة 2021 م بشأن ترفيع مركز صحي 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 775 لسنة 2021 م بشأن ترفيع مركز صحي 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يرفع المركز الصحي ناصر ببلدية الزاوية الجنوب إلى مستشفى قروي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly