قرار رقم 774 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يمنح عميد نوري عبد الرحيم حمد، الضابط التابع لهيئة أمن المرافق والمنشآت، ترقية استثنائية للرتبة التي تلي رتبته الحالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.