Skip to main content

قرار رقم 774 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

16 سبتمبر 2022

قرار رقم 774 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2022م، بإعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2022م، بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت رقم 3187.31.2 المؤرخ في 2022/07/17م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و./22/48 المؤرخ في 2022/08/21م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.

قرر
مادة 1
يمنح عميد نوري عبد الرحيم حمد، الضابط التابع لهيئة أمن المرافق والمنشآت، ترقية استثنائية للرتبة التي تلي رتبته الحالية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 صفر 1444 هجري 
  • الموافق 16/9/2022 ميلادي