قرار رقم 774 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 774 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية

مجلس الوزراء،

قرر
مادة 1
يمنح عميد نوري عبد الرحيم حمد، الضابط التابع لهيئة أمن المرافق والمنشآت، ترقية استثنائية للرتبة التي تلي رتبته الحالية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly