أدوات الوصول
قرار رقم 774 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مركز صحي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعتمد المركز الصحي البشائر ببلدية الزاوية الجنوب كمركز متخصص في علاج النساء والولادة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.