قرار رقم 774 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مركز صحي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 774 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مركز صحي 

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1 

يعتمد المركز الصحي البشائر ببلدية الزاوية الجنوب كمركز متخصص في علاج النساء والولادة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly