Skip to main content

قرار رقم 773 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب

16 سبتمبر 2022

قرار رقم 773 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاتـه.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي المكلف رقم 173 بتاريخ 2022/7/6م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/45 بتاريخ 2022/8/21م.

قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، المشار إليه، يعتبر المتوفى عبد الله محمد الشريف التابع لجهاز المخابرات الليبية شهيد واجب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 صفر 1444 هجري 
  • الموافق 16/9/2022 ميلادي