قرار رقم 773 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، المشار إليه، يعتبر المتوفى عبد الله محمد الشريف التابع لجهاز المخابرات الليبية شهيد واجب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.