قرار رقم 773 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 773 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب

مجلس الوزراء،

قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، المشار إليه، يعتبر المتوفى عبد الله محمد الشريف التابع لجهاز المخابرات الليبية شهيد واجب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly