قرار رقم 773 لسنة 2017 م بشأن تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 2017
- رقم التشريع: 773
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العطلات
قرار رقم 773 لسنة 2017 م بشأن تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،وتعديلاته
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2011 ميلادية، بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تكون أيام عطلة عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2017/8/31 م إلى يوم الأحد الموافق 2017/9/03 م في كافة المؤسسات والهيئات والأجهزة والمصالح العامة على أن يراعى في ذلك المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.