وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تكون أيام عطلة عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2017/8/31 م إلى يوم الأحد الموافق 2017/9/03 م في كافة المؤسسات والهيئات والأجهزة والمصالح العامة على أن يراعى في ذلك المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.