قرار رقم 773 لسنة 2017 م بشأن تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 773 لسنة 2017 م بشأن تحديد عطلة عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تكون أيام عطلة عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2017/8/31 م إلى يوم الأحد الموافق 2017/9/03 م في كافة المؤسسات والهيئات والأجهزة والمصالح العامة على أن يراعى في ذلك المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly