قرار رقم 772 لسنة 2022 م بإعادة تسمية معهد
مجلس الوزراء،
قررمادة 1يعاد تسمية معهد التدريب المالي والمحاسبي بحيث يسمى المعهد الليبي للمالية العامة.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.