Skip to main content

قرار رقم 772 لسنة 2022 م بإعادة تسمية معهد

16 سبتمبر 2022

قرار رقم 772 لسنة 2022 م بإعادة تسمية معهد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاتـه.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 476 بتاريخ 2022/7/14م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/37 بتاريخ 2022/8/18م.

قرر
مادة 1
يعاد تسمية معهد التدريب المالي والمحاسبي بحيث يسمى المعهد الليبي للمالية العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10 صفر 1444 هجري 
  • الموافق 16/9/2022 ميلادي