قرار رقم 772 لسنة 2022 م بإعادة تسمية معهد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 772 لسنة 2022 م بإعادة تسمية معهد

مجلس الوزراء،

قرر
مادة 1
يعاد تسمية معهد التدريب المالي والمحاسبي بحيث يسمى المعهد الليبي للمالية العامة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly