قرار رقم 771 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام لمركز رعاية وحماية المدمنين
مجلس الوزراء،
مادة 1يسمى السيد أنور أحمد يونس مديرا عاما لمركز رعاية وحماية المدمنين.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.