Skip to main content

قرار رقم 771 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام لمركز رعاية وحماية المدمنين

20 يناير 2025
  • تاريخ: 20 يناير 2025
  • رقم التشريع: 771
  • رقم المُعَرِّف: 771-2025

قرار رقم 771 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام لمركز رعاية وحماية المدمنين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 593 لسنة 2022م بإعادة تنظيم مركز رعاية وحماية المدمنين.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م.
  • وعلى كتاب السيد / مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 17886 المؤرخ في 2022/7/26م.

مادة 1
يسمى السيد أنور أحمد يونس مديرا عاما لمركز رعاية وحماية المدمنين.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11 محرم 1444 هجري
  • الموافق 6 / 9 / 2022 ميلادي