قرار رقم 771 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام لمركز رعاية وحماية المدمنين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 771 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام لمركز رعاية وحماية المدمنين

مجلس الوزراء،

مادة 1
يسمى السيد أنور أحمد يونس مديرا عاما لمركز رعاية وحماية المدمنين.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly